مسألة: 109 - زكاة مهر المرأة
لا تجب الزكاة في مهر المرأة ما لم تقبضه عندنا [1] ، وعند الشافعي: تجب سواء قبضت أو لم تقبض [2] .
دليلنا: أن المهر بدل عوض لا في مقابلة مال، فلا تجب فيه الزكاة قبل القبض [3] ، كما في مال المكاتب [4] .
احتج الشافعي، في المسألة: أنه دين وجب للمرأة شرعًا، فوجبت فيه الزكاة كسائر الديون [5] .
مسألة: 110 - إخراج القيم في الزكاة
إخراج القيم في الزكاة جائز عندنا [6] ، وعند الشافعي لا يجوز [7] .
= دراهم". قال الهيثمي:"رواه الطبراني في الأوسط وفيه: الليث بن حماد وغورك، وكلاهما ضعيف"."
انظر: (الدارقطني 2/ 125؛ السنن الكبرى 4/ 119؛ مجمع الزوائد 3/ 69؛ نصب الراية 358) .
انظر: المبسوط 2/ 188.
(1) ولا زكاة عليها حتى يحول عليه الحول بعد القبض.
انظر: المبسوط 2/ 167، 168، 208؛ تحفة الفقهاء 1/ 460.
(2) انظر: الأم 2/ 25؛ الوجيز 1/ 86؛ المجموع مع المهذب 6/ 22؛ المنهاج، ص 34.
(3) "لأنها ملكت المالية ابتداء لعقد النكاح، فلا يتم ملكها فيه إلا بالقبض، كالدية على العاقلة بخلاف المبيع .. .". راجع المبسوط 2/ 168.
(4) قياسًا على مال المكاتب، فإنه لا زكاة فيه، بجامع عدم التملك الكامل.
انظر: مختصر الطحاوي، ص 45؛ السنن الكبرى، باب ليس في مال المكاتب زكاة 4/ 109.
(5) قاس مهر المرأة على الدين، بجامع الملكية في الذمة في كل منهما.
انظر: الأم 2/ 25؛ المجموع 6/ 26.
(6) انظر: القدوري، ص 21؛ المبسوط 2/ 156، 203؛ الهداية 1/ 101.
(7) انظر: المجموع مع المهذب 5/ 401.