فهرس الكتاب

الصفحة 510 من 551

كتاب الصيد والذبائح[1]

[مسألة] : 370 - ترك التسمية عمدًا

إذا ذبح الشاة وترك التسمية عامدًا، يحرم أكله، ويصير كالميتة عندنا [2] ، وعند الشافعي: يحل أكله [3] . ولا خلاف: أنه لو ذبح الشاة وترك التسمية ناسيًا، حلّ أكله [4] .

دليلنا في المسألة: قوله تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ

(1) الصيد: مصدر: صاد يصيد صيدًا، ثم أطلق الصيد على المصيد، إما أنه فعل بمعنى مفعول، وإما تسمية بالمصدر، والجمع: صيود.

وهو:"كل ممتنع متوحش طبعًا لا يمكن أخذه إلا بحيلة"،"وزيد عليه أحكام شرعًا".

انظر: المغرب، المصباح، مادة: (صيد) ، اللباب 3/ 217.

وعرفه الغزالي بأنه:"إماتة الصيد بآلة: وهو كل جرح مقصود حصل به الموت". الوجيز 2/ 207.

والذبائح: جمع ذبيحة: وهي اسم ما يذبح من النعم، كالذبح بالكسر.

انظر: المصباح: مادة (ذبح) والذبح في الشرع:"قطع الأوداج"بمعنى:"حرم حيوان من شأنه الذبح إذا لم يذبح".

انظر: الدر المختار 6/ 293، مع حاشية ابن عابدين؛ مجمع الأنهر 2/ 507؛ مغني المحتاج 4/ 265.

(2) انظر: القدوري، ص 99؛ المبسوط 11/ 236؛ تحفة الفقهاء 3/ 92؛ الهداية 9/ 16، مع البناية.

(3) انظر: الأم 2/ 227، 234؛ المهذب 1/ 259؛ نهاية المحتاج 8/ 119.

(4) راجع: المصادر السابقة للمذهبين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت