-عدم اعتنائه بالاصطلاحات الفقهية الدقيقة، حيث يقول لا يجوز: ويقصد به: الكراهة، وكراهة تحريم، والحرام، (14) وحيث يستعمل الشرط، ويقصد به الفرض، وغير الشرط، ويقصد به السنة، كما في مسألة (7، 9) وغيرها من المسائل.
-ذكره للأحاديث بالمعنى كقوله (للمغرب وقتان) في مسألة (40) وكذلك في معظم الأحاديث.
-دمجه لعدة أحاديث في حديث واحد كما في مسألة (42) .
-عدم ذكر راوي الحديث وتخريجه، مع أن للزمخشري باعًا طويلة في الحديث.
-نسبة بعض آثار الصحابة والتابعين، حتى بعض القواعد الفقهية أنها من كلام النبوة الشريفة (85، 267، 344) .
-استدلاله بالقياس مع وجود دليل نقلي كما في مسألة (16، 44، 54، 60، 104) وأمثلة ذلك كثيرة.
-اكتفاؤه بدليل أحد الطرفين مع محاولة إلزام الطرف الثاني الحجة، برد ضمني، كما في مسألة (47، 51، 76، 77) .
-إغفاله لدليل أحد المذهبين كثيرًا، أو دليل المذهبين معًا كما في مسألة (101، 114، 150) .
اهتم العلماء منذ القرن الأول بعلم الخلاف، حتى اشترطوا على المفتي أن يكون عالمًا بأقوال العلماء المختلفة ومذاهبهم، كما نقل ابن القيم عن الإِمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى:"ينبغي لمن أفتى أن يكون عالمًا بقول من تقدم، وإلا فلا يفتى" [1] .
(1) ابن القيم، أعلام الموقعين عن رب العالمين 1/ 54.