فهرس الكتاب

الصفحة 113 من 551

باب التيمم[1]

[مسألة] : 19 - التيمم قبل دخول الوقت

يجوز التيمم قبل دخول وقت الصلاة عندنا [2] ، وعند الشافعي لا يجوز [3] .

دليلنا: ما روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"التيمم وضوء المسلم ولو إلى عشر حجج" [4] ، ولم يفصل بين ما إذا كان قبل الوقت أو بعده.

(1) التيمم لغة: القصد، يقال: تيممت فلانًا ويممته وتأممته وأممته: أي قصدته، ومنه قوله تعالى: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} [البقرة: 267] ، وتيممت الصعيد تيممًا، ثم كثر استعمال هذه الكلمة على التيمم في العرف الشرعي.

انظر: مختار الصحاح، المصباح، مادة (يمم) .

وفي الشرع عرفه الكاساني من الأحناف هو:"عبارة عن استعمال الصعيد في عضوين مخصوصين، على قصد التطهير بشرائط مخصوصة".

وفصله الشربيني من الشافعية بأنه:"إيصال التراب إلى الوجه واليدين بدلًا عن الوضوء والغسل، أو عضو منهما بشرائط مخصوصة". انظر: البدائع 1/ 180؛ مغني المحتاج 1/ 87.

(2) انظر: السرخسي، المبسوط 1/ 109؛ البدائع 1/ 202.

(3) انظر: الأم 1/ 46؛ المهذب 2/ 261، مع المجموع؛ الوجيز 1/ 22؛ المنهاج، ص 7.

(4) الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث أبي ذر رضي الله عنه بلفظ: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إن الصعيد الطيب وضوء المسلم، ولو إلى عشر سنين، ما لم يجد الماء، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خيرًا"، وكلهم في كتاب الطهارة: أبو داود، باب الجنب يتيمم (332) ، 1/ 90؛ الترمذي، باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء (124) ، وقال:"حديث حسن صحيح"، 1/ 211؛ النسائي، باب الصلوات بتيمم واحد، 1/ 171، نصب الراية 1/ 148.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت