فهرس الكتاب

الصفحة 112 من 551

الملامسة لو كانت بين رجلين أو بين امرأتين لا ينقض الطهارة، فكذلك إذا كان بين الرجل والمرأة، لا ينقض الطهارة، دليله: إذا لمس البهائم.

واحتج الشافعي: بقول الله تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [1] .

(1) سورة المائدة: آية 6، وقال الشافعي مبينًا وجه الاستدلال:"وأوجبه من الملامسة، وإنما ذكرها موصولة بالغائط بعد ذكر الجنابة، فأشبهت الملامسة أن تكون اللمس باليد والقبل غير الجنابة"، ثم استدل عليه بآثار.

انظر: الشافعي، أحكام القرآن 1/ 46 وما بعدها.

انظر الأدلة بالتفصيل، الأم 1/ 12، 13؛ المجموع 2/ 32، 33.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت