إنما هو الكيل، والفواكه ليست بمكيل بل هي عددي، فلا يجري فيه الربا [1] .
مسألة: 167 - علة الربا في النقود
الدنانير [2] والدراهم، معلولان بعلة الوزنية عندنا [3] ، وعند الشافعي: معلولان بالتنمية والنقدية [4] .
والمعنى فيه: ما ذكرناه في المسألة الأولى [5] .
مسألة: 168 - جريان الربا في غير الأشياء المنصوصة
يجري [الرب] [6] في الرصاص [7] والنحاس [8] وسائر
(1) راجع المراجع السابقة للأحناف، هامش (3) .
(2) الدينار، معرب، أصله: دنار بالتضعيف، فأبدل من إحداهما ياء، لئلا يلتبس بالمصادر، ولهذا يرد في الجمع إلى أصله، فيقال: دنانير.
والدرهم: هو أيضًا معرب، وزنه فعلل، بكسر الفاء وفتح اللام في اللغة المشهورة، وجمعه: دراهم ودراهيم، والدينار والدرهم من العملات المستعملة المعروفة، في الجاهلية والإسلام. والدينار الشرعي، لوزن النقد يعادل: 25، 4 غرامًا.
والدرهم الشرعي لوزن النقد (الفضة) يعادل: 2.975 غرامًا.
انظر: المغرب؛ المصباح (دينار، درهم) ، الإيضاح والتبيان؛ في معرفة المكيال والميزان، مع تعليقات الدكتور: محمد الخاروف، ص 49، 161.
(3) راجع: المراجع السابقة للأحناف، في المسألة: (165) ، ص 278، هامش (1) .
(4) راجع: المراجع السابقة للشافعية، في المسألة: (165) ، ص 278، هامش (2) .
(5) راجع: علة الربا في المذهبين في المسألة: (165) .
(6) انظر: مختصر الطحاوي، ص 75؛ تحفة الفقهاء 2/ 33؛ البدائع 9/ 3107، 3110؛ الهداية وشرحها: البناية 6/ 528.
(7) الرصاص: بالفتح، والقطعة منه رصاصة، وهي العلاب، وفي الزيوف من الدراهم: هو المموه، وهي من مادة فلزلين.
انظر: المغرب؛ المصباح؛ معجم الوسيط، (رص، رصص) .
(8) والنحاس: بتثليث النون، عنصر فلزي قابل للطرق يوصف عادة بالأحمر، لقرب لونه من الحمرة. انظر: المنجد؛ ومعجم الوسيط (نحس) .