فهرس الكتاب

الصفحة 149 من 551

احتج الشافعي: بما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في رواية عبادة بن الصامت، أنه قال:"لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" [1] .

قلنا: وقد روى، رواية أخرى:"لا صلاة إلا بقرآن" [2] .

مسألة: 56 - أثر صلاة المرأة بجنب الرجل

إذا صلت المرأة إلى جنب الرجل، تبطل صلاته عندنا [3] ، وعند الشافعي: لا تبطل [4] .

دليلنا: ما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"أخروهن من حيث أخرهن الله" [5] ، فالله تعالى أمرنا بتأخيرهن، فالرجل مأمور بأن

(1) حديث عبادة رضي الله عنه أخرجه الجماعة:

البخاري، في كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات (756) ، 2/ 236؛ مسلم، في الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (394) ، 1/ 295؛ وراجع أدلة الشافعية بالتفصيل: المجموع 3/ 318 - 327.

(2) أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال:"لا صلاة إلا بقراءة". مسلم، في الصلاة، باب وجوب الفاتحة في كل صلاة (396) ، 1/ 297.

(3) ولا تبطل الصلاة بالمحاذاة إلا بتوفر شروط، وهي:"محاذاة مشتهاة، منوية الإمام، في ركن صلاة مطلقة، مشتركة تحريمة وأداء مع اتحاد مكان وجهة دون حائل وفرجة". وإن قامت المرأة"في صف الرجال: تفسد صلاة رجل، كان عن يمينها، ورجل كان عن يسارها، ورجل خلفها بحذائها".

انظر: القدوري، ص 10؛ تحفة الفقهاء 1/ 360؛ البدائع 1/ 431؛ الهداية 1/ 57؛ حاشية سعد جلبي على فتح القدير 1/ 362.

(4) قال النووي:"صلاة المرأة قدام رجل، وبجنبه مكروهة، ويصح صلاتها وصلاة المأمومين الذين تقدمت عليهم، أو حاذتهم عندنا، وعند الجمهور".

انظر: الأم 1/ 170؛ المهذب 1/ 107؛ المجموع 4/ 193.

(5) الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، موقوفًا على ابن مسعود رضي الله عنه، في حديث طويل، وقال الزيلعي:"غريب مرفوعًا".

انظر: مصنف عبد الرزاق 3/ 149؛ نصب الراية 2/ 36.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت