فهرس الكتاب

الصفحة 442 من 551

مسألة: 312 - عدة أم الولد

أم الولد إذا أعتقها سيدها، أو مات عنها سيدها، فإن عدّتها عندنا: ثلاث حيض [1] ، وعند الشافعي: حيضة واحدة [2] .

دليلنا في المسألة، وهو: إن عدة أم الولد تشبه عدة الحرائر من وجه، وعدة الإِماء من وجه، فقدرناها بثلاثة أشهر، لشبهها بالجانبين [3] .

احتج الشافعي في المسألة، [وهو] : أن عدة أم الولد تشبه الاستبراء، فوجب أن تكون مقدار الحيضة، كما في استبراء الجارية [4] .

(1) انظر: القدوري، ص 81؛ المبسوط 6/ 54؛ البدائع 4/ 2001؛ الهداية 4/ 784 مع البناية.

(2) انظر: الأم 5/ 218؛ المهذب 2/ 155؛ المنهاج، ص 117؛ نهاية المحتاج 7/ 167.

(3) واستدل الأحناف بما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عمر وعلي وعمرو بن العاص رضي الله عنهم:"بأن عدة أم الولد ثلاث حيض".

مصنف محمد بن أبي شيبة 5/ 162، 163؛ البدائع 1/ 2004؛ فتح القدير 4/ 322.

(4) انظر: المهذب 2/ 155.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت