فهرس الكتاب

الصفحة 315 من 551

كتاب الصلح[1]

[مسألة] : 201 - الصلح عن الإنكار

الصلح عن الإنكار [2] جائز عندنا [3] ، وعند الشافعي لا يجوز [4] .

دليلنا في المسألة وهو: أن الصلح إنما جوّز لقطع الخصومة والشغب، فلو قلنا: إنه لا يجوز الصلح مع الإنكار، لطالت هذه الخصومة، فيفوت معنى الصلح الذي شرع لأجله [5] .

(1) الصلح لغة: قطع المنازعة، من صلح الشيء - بفتح اللام - وضمها لغة فيه وهو ضد الفساد، يقال: صلح الشيء إذا زال عنه الفساد، وصلح فلان سيرته، إذا أقلع عن الفساد. وشرعًا:"عقد يرتفع به التشاجر والتنازع بين الخصوم".

انظر: تصحيح التنبيه للنووي، ص 73؛ المغرب؛ والمصباح؛ والتعريفات، مادة: (صلح) ، الاختيار 3/ 5؛ اللباب 2/ 162؛ مغني المحتاج 2/ 177.

(2) وصورة الإنكار: كان يدّعي على المدعى عليه دارًا فينكر، ثم يقول للمدعي: صالحني على دعواك الكاذبة أو عن دعواك.

(3) انظر: مختصر الطحاوي، ص 98؛ القدوري، ص 58؛ البدائع 7/ 3492؛ الهداية 7/ 603؛ مع شرح البناية.

(4) أي يقع باطلًا: انظر المسألة بالتفصيل: المهذب 1/ 340؛ التنبيه، ص 73؛ الوجيز 1/ 178؛ المنهاج، ص 60؛ نهاية المحتاج 3/ 387.

(5) استدل الأحناف من النقل بإطلاق قوله عز وجل: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} (النساء: 128) ، وبإطلاق الحديث الآتي في أدلة الشافعية.

انظر الأدلة بالتفصيل: البدائع 7/ 3493؛ البناية في شرح الهداية 4/ 607 وما بعدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت