مسألة: 248 - عقد النكاح بشهادة فاسقين
النكاح، عندنا ينعقد: بشهادة فاسقين [1] ، وعند الشافعي: لا ينعقد [2] .
دليلنا في المسألة، وهو: أن الفاسق من أهل الشهادة؛ لأن الأهلية إنما تثبت: بالعقل، والحرية، والبلوغ، وقد وجد هذا المعنى، فوجب أن ينعقد بشهادتهما [3] .
احتج الشافعي، في المسألة: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" [4] فالنبي - صلى الله عليه وسلم - شرط العدالة في انعقاد النكاح.
مسألة: 249 - عقد النكاح بشهادة رجل وامرأتين
النكاح ينعقد: بشهادة رجل وامرأتين عندنا [5] ، وعند الشافعي: لا ينعقد [6] .
(1) انظر: مختصر الطحاوي، ص 172؛ القدوري، ص 68؛ المبسوط 5/ 31؛ تحفة الفقهاء 2/ 197؛ البدائع 3/ 1381.
(2) انظر: الأم 5/ 22؛ المهذب 2/ 41؛ الوجيز 2/ 4؛ المنهاج، ص 96.
(3) وذلك؛ لأن الفاسق باعتبار هذه الشروط المذكورة يكون أهلًا لولاية النكاح بنفسه عند الأحناف فكذلك يجوز أن يكون أهلًا لتحمل الشهادة على غيره.
انظر الأدلة بالتفصيل: المبسوط 5/ 31، 32؛ البدائع 3/ 1381؛ البناية في شرح الهداية 4/ 29.
(4) الحديث سبق تخريجه في المسألة: (246) ، ص 370.
(5) انظر: مختصر الطحاوي، ص 169، 172؛ القدوري، ص 68؛ المبسوط 5/ 32؛ تحفة الفقهاء 2/ 197.
(6) انظر: الأم 5/ 22؛ المهذب 2/ 41؛ الوجيز 2/ 4؛ المنهاج، ص 96.