احتج الشافعي، في المسألة: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"ما أسكر كثيره فالقليل منه حرام" [1] ، وفي رواية أخرى:"فالجرعة منه حرام"، وفي رواية أخرى:"ما أسكر كثيره فالبزقة منه حرام" [2] ، وهذا نص.
مسألة: 366 - حكم الختان
الختان [3] سنة في الرجال دون النساء، [عندنا] [4] ، وعند الشافعي: فرض في الرجال والنساء [5] .
دليلنا في المسألة وهو: أن الختان إنما شرع في الرجال؛ لأنا
= قال ابن الأثير: وهو حديث حسن، وقال ابن حزم في المحلى، إنه صحيح.
انظر: النسائي، في الأشربة، باب الأخبار التي اعتل بها من أيام شرب المسكر 8/ 320، 321؛ السنن الكبرى، مع الجوهر النقي 8/ 297؛ جامع الأصول 5/ 104؛ المحلي 7/ 481.
(1) الحديث أخرجه أبو داود والترمذي عن جابر بن عبد الله، والنسائي من حديث عمرو بن شعيب: وكلهم في كتاب الأشربة:
أبو داود، باب النهي عن المسكر (3681) ، 3/ 327؛ الترمذي باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام (1865) ، وقال:"هذا حديث حسن غريب"4/ 292؛ النسائي، باب تحريم كل شراب أسكر كثيره 8/ 305؛ وقال ابن الأثير: إسناده حسن، جامع الأصول 4/ 90.
(2) وفي رواية لأبي داود والترمذي عن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا:"كل مسكر حرام، ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام"، وفي رواية للترمذي:"الحسوة منه حرام"، وقال الترمذي:"هذا حديث حسن"، والفرق: بفتحتين مكيال.
أبو داود (3687) ، 3/ 329؛ الترمذي (1866) ، 4/ 293؛ السنن الكبرى 8/ 296؛ المصباح، مادة: (فرق) .
(3) الختان: بالكسر: موضع القطع من الفرج من الذكر والأنثى. والختان سنة مؤكدة للرجال، ومكرمة للنساء عند الأحناف، كما في كتب الفتاوي. انظر: المصباح، مادة: (ختن) .
(4) انظر: الفتاوي الهندية 5/ 356، 357؛ الفتاوي السراجية، ص 289، 290.
(5) انظر. المهذب 1/ 21؛ الروضة 10/ 180؛ المنهاج، ص 136.