فهرس الكتاب

الصفحة 542 من 551

سافر" [1] ، وهكذا العرف والعادة قد جرت بأن يستعملوا القرعة في قسمة الأموال، فكذلك في العتق، وجب أن يستعمل [2] ."

مسألة: 400 - علق العتق بالولادة فأتت بولد ميت

إذا قال لأمته: أول ولد تلدينه فهو حر، فأتت بولد ميت، ثم أتت بولد حي، عندنا: يعتق هذا الثاني [3] ، وعند الشافعي: لا يعتق، وينحلّ اليمين بالولد الأول وهو الولد الميت [4] .

دليلنا في المسألة وهو: أن هذا الرجل لما قال أوّل ولد تلدينه فهو حر، أثبت الحرية في الولد، والميت لا يصح لإثبات الحرية فيه، فأثبتنا الحرية في الحيّ، بل في التقدير، كأنه قال: أول ولد تلدينه حيًا فهو حر [5] .

احتج الشافعي [في المسألة] : بأن هذا الرجل علق إثبات الحرية بشرط أن يكون أولًا، وقد ولدت أولًا وإن كان ميتًا يسمى ولدًا، فينحل اليمين بالولد الميت [6] .

(1) الحديث أخرجه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها:

انظر: البخاري، في النكاح، باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرًا (5211) ، 9/ 310؛ مسلم، في فضائل الصحابة، باب في فضل عائشة رضي الله عنها (2445) ، 4/ 1894.

(2) انظر بالتفصيل: الأم 8/ 6 وما بعدها.

(3) انظر: المبسوط 7/ 134.

(4) النكت (مخطوط) ، ورقة (191/ أ) .

(5) انظر بالتفصيل: المبسوط 7/ 135.

(6) راجع: المرجع السابق للشافعية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت