فهرس الكتاب

الصفحة 237 من 551

باب الاعتكاف[1]

[مسألة] : 133 - اشتراط الصوم للاعتكاف

الصوم شرط في الاعتكاف عندنا [2] ، وعند الشافعي: ليس بشرط [3] .

دليلنا في المسألة: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"لا اعتكاف إلا بصوم" [4] ، وهذا نص في المسألة.

(1) الاعتكاف: افتعال من عكف، وهو لغة يدل: على اللبث، والحبس، والملازمة على الشيء خيرًا كان أو شرًا، وهو من بابي: قعد وضرب، عكف على الشيء عكفًا وعكوفًا.

انظر: معجم مقاييس اللغة؛ المصباح المنير، مادة: (عكف) .

واختلف الفقهاء في تعريفه شرعًا بحسب ما يشترطون له من أحكام: فعرفه المرغيناني من الأحناف، بأنه:"اللبث في المسجد مع الصوم ونية الاعتكاف". وعرفه الشربيني من الشافعية بأنه"اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية".

انظر: الهداية 1/ 132؛ الوجيز 1/ 106؛ مغني المحتاج 1/ 449؛ المجموع 6/ 504.

(2) انظر: الأصل 2/ 268؛ مختصر الطحاوي، ص 57؛ القدوري، ص 25؛ المبسوط 3/ 115؛ تحفة الفقهاء 1/ 568؛ الهداية 1/ 132.

(3) بل الصوم مستحب عند الشافعية. انظر: مختصر المزني، ص 60؛ التنبيه، ص 48؛ الوجيز 1/ 106؛ المجموع مع المهذب 6/ 511، 512.

(4) الحديث رواه عبد الرزاق، والدارقطني والبيهقي، عن عائشة رضي الله تعالى عنها، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا اعتكاف إلا بصيام"، وقال الدراقطني: تفرد به سويد عن سفيان بن حسين، وسويد بن عبد العزيز الدمشقي ضعيف باتفاق المحدثين، لكن روى أبو داود في سننه بطريق عبد الرحمن بن إسحاق عنها:"ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع"، قال المنذري في مختصره: وعبد الرحمن بن إسحاق أخرج له مسلم ووثقه ابن معين =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت