فهرس الكتاب

الصفحة 337 من 551

كتاب الإِقرار[1]

[مسألة] : 218 - إقرار الصبي

إقرار الصبىّ يصح عندنا: إذا كان [بإذن] [2] وليه [3] وعند الشافعي: لا يصح [4] .

دليلنا في المسألة وهو: أن الصبي العاقل مع كونه أهلًا للتصرف، يكون محجورًا عليه بالتصرف، بنقصان حاله، ولعدم هدايته إلى التصرف، والولي لما أذن له، فقد علم هدايته إلى التصرف، فإذا صح إذنه في التصرف، وجب أن يصح إقراره؛ لأن التصرف لا يقوم إلا بالإقرار، فوجب أن يصح: كالبالغ [5] .

احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن الصبىّ ليس بأهل

(1) الإقرار لغة: الاعتراف والإثبات، يقال: قرّ الشيء: إذا ثبت، وأقر بالشيء إذا اعترف به. انظر: المغرب؛ مختار الصحاح؛ المصباح، مادة: (قرّ) .

وشرعًا هو:"إخبار عن ثبوت الحق للغير على نفسه".

انظر: البناية في شرح الهداية 7/ 536؛ مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر 2/ 288؛ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 5/ 588؛ نهاية المحتاج 5/ 64.

(2) وفي الأصل:"إذا كان بوليه".

(3) لا يصح إقرار الصبي إلا إذا كان مأذونًا له في التجارة.

انظر: المبسوط 17/ 199؛ الهداية 3/ 180؛ اللباب في شرح الكتاب 2/ 76.

(4) انظر: الأم 3/ 235؛ المهذب 2/ 344؛ التنبيه، ص 164؛ الوجيز 1/ 194؛ المنهاج، ص 66.

(5) انظر: المبسوط 17/ 199، 200؛ الهداية مع شرحها: البناية 7/ 539.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت