فهرس الكتاب

الصفحة 196 من 551

واحتج الشافعي، فقال: هي طهارة وجبت في حال الحياة، فإذا مات وجب أن يسقط عنه [1] ، دليله: سائر الأوامر.

مسألة: 96 - حكم الصغير إذا قتل في المعركة

الصغير [2] إذا قتل في المعركة، يغسل ويصلّى عليه، ولا يتعلق به حكم الشهداء عندنا [3] ، وعندالشافعي: حكمه كحكم الكبر، إذا قتل صار مغفورًا له [4] .

[دليلنا: أما الكبير] [5] فسقط، [عنه] لذنبه، فيقوم مقام الغسل، فأما الصبي فلا ذنب له [6] .

احتج الشافعي، وهو: أن هذا حكم يتعلق بمن قتل في المعركة، والصبي قتل في المعركة، فوجب أن يثبت فيه سنة الشهداء [7] .

= صحابي رضي الله عنه، فإنه ولد قبل سنتين فقط، وهذه القضية كانت بأحد، ومرسل الصحابي حجة على الصحيح، والله أعلم، ، وقال الهيثمي:"رواه الطبراني في الكبير، وإسناده حسن".

انظر: المجموع 5/ 219؛ مجمع الزوائد 3/ 23.

(1) قال الشيرازي:"لأنه طهارة عن حدث فسقط حكمها بالشهادة كغسل الميت". المهذب وانظر: المجموع 5/ 221.

(2) الأصل في الخلاف: أن التكليف شرط لصحة الشهادة حكمًا في قول أبي حنيفة.

(3) انظر: القدوري، ص 19؛ البدائع 2/ 802؛ الهداية 1/ 94.

(4) انظر: الأم 1/ 268؛ المجموع 5/ 226.

(5) الظاهر من العبارة إن فيها سقطًا ولا تستقيم بدون هذه الزيادة، والله أعلم.

(6) استدل الكاساني"لأبي حنيفة أن النص ورد بسقوط الغسل في حقهم [الشهداء] كرامة لهم، فلا يجعل واردًا فيمن لا يساويهم في استحقاق الكرامة".

انظر: البدائع 2/ 802؛ الهداية مع شرحها فتح القدير والعناية 2/ 148.

(7) انظر: المجموع 5/ 226، 227.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت