بالسكينة والوقار، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا" [1] وما أدركه مع الإِمام فهو آخر صلاة الإمام."
واحتج الشافعي، وقال: بأنه أول صلاته، بدليل أنه يحتاج فيه إلى القراءة، فلو كان آخر صلاته، لكان يكتفي بفاتحة الكتاب [2] .
مسألة: 70 - فوائت المرتد
المرتد هل يقضي مافاته من الصلاة؟ عندنا: لا يقضي [3] ، وعند الشافعي يقضي [4] .
(1) الحديث أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم"فأتموا"، وفي رواية:"صلّ ما أدركت واقض ما سبقك". واللفظ لمسلم، وأورد ابن حجر في الفتح اختلاف الرواة في لفظ:"فأتموا واقضوا"ثم قال:"والحاصل أن أكثر الروايات بلفظ"فأتموا"وأقلها بلفظ"فاقضوا".
انظر: البخاري، في الأذان، باب قول الرجل فاتتنا الصلاة (635) ، 2/ 116؛ مسلم، في المساجد، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة (620) ، 1/ 420؛ فتح الباري 2/ 116، وما بعدها.
(2) قال الشافعي:"ما أدرك مع الإمام فهو أول صلاته ... وإن فاتته مع الإمام ركعتان من الظهر وأدرك الركعتين الأخيرتين صلاهما مع الإمام فقرأ بأم القرآن وسورة إن أمكنه ذلك"الأم 1/ 178.
وانظر: المجموع مع المهذب 4/ 190.
واستدل المؤلف للشافعية هنا بالمعنى فقط، مع استدلالهم بنفس حديث أبي هريرة رضي الله عنه المذكور آنفًا، برواية لفظ"فأتموا"، قال الغزالي والماوردي:"وإتمام الشيء لا يكون إلَّا بعد تقدم أوله وبقية آخره". المجموع 4/ 120.
وانظر: ما أورده البيهقي وابن حجر من طرق هذا الحديث: السنن الكبرى 2/ 297، 298؛ فتح الباري 2/ 118، 119.
(3) انظر: مختصر الطحاوي، ص 29.
(4) انظر: الأم 1/ 70؛ التنبيه، ص 18؛ المجموع مع المهذب، 3/ 5.