فهرس الكتاب

الصفحة 167 من 551

بالسكينة والوقار، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا" [1] وما أدركه مع الإِمام فهو آخر صلاة الإمام."

واحتج الشافعي، وقال: بأنه أول صلاته، بدليل أنه يحتاج فيه إلى القراءة، فلو كان آخر صلاته، لكان يكتفي بفاتحة الكتاب [2] .

مسألة: 70 - فوائت المرتد

المرتد هل يقضي مافاته من الصلاة؟ عندنا: لا يقضي [3] ، وعند الشافعي يقضي [4] .

(1) الحديث أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم"فأتموا"، وفي رواية:"صلّ ما أدركت واقض ما سبقك". واللفظ لمسلم، وأورد ابن حجر في الفتح اختلاف الرواة في لفظ:"فأتموا واقضوا"ثم قال:"والحاصل أن أكثر الروايات بلفظ"فأتموا"وأقلها بلفظ"فاقضوا".

انظر: البخاري، في الأذان، باب قول الرجل فاتتنا الصلاة (635) ، 2/ 116؛ مسلم، في المساجد، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة (620) ، 1/ 420؛ فتح الباري 2/ 116، وما بعدها.

(2) قال الشافعي:"ما أدرك مع الإمام فهو أول صلاته ... وإن فاتته مع الإمام ركعتان من الظهر وأدرك الركعتين الأخيرتين صلاهما مع الإمام فقرأ بأم القرآن وسورة إن أمكنه ذلك"الأم 1/ 178.

وانظر: المجموع مع المهذب 4/ 190.

واستدل المؤلف للشافعية هنا بالمعنى فقط، مع استدلالهم بنفس حديث أبي هريرة رضي الله عنه المذكور آنفًا، برواية لفظ"فأتموا"، قال الغزالي والماوردي:"وإتمام الشيء لا يكون إلَّا بعد تقدم أوله وبقية آخره". المجموع 4/ 120.

وانظر: ما أورده البيهقي وابن حجر من طرق هذا الحديث: السنن الكبرى 2/ 297، 298؛ فتح الباري 2/ 118، 119.

(3) انظر: مختصر الطحاوي، ص 29.

(4) انظر: الأم 1/ 70؛ التنبيه، ص 18؛ المجموع مع المهذب، 3/ 5.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت