فهرس الكتاب

الصفحة 395 من 551

مسألة: 272 - رد المنكوحة بالعيوب

المنكوحة لا ترد بالعيب عندنا، وعند الشافعي: ترد بالعيوب الخمسة: بالجبّ والعنّة، والرتق والفتق، والجنون، والبرص، [و] عندنا: لا ترد بالبرص والجنون [1] .

(1) العيوب المثبتة للخيار ثلاثة أقسام:

الأول: العيوب المشتركة بين الرجال والنساء وهي:

1 -البرص: داء معروف، على هيئة بياض يصيب جلد الإنسان.

2 -الجذام:"علة صعبة يحمر منها العضو، ثم يسوّد ثم ينقطع ويتناثر".

3 -الجنون: استتار العقل، وهو معروف.

الثاني: العيوب المختصة بالرجال وهي:

1 -الجبّ بفتح الجيم وتشديد الباء: القطع ومنه"المجبوب الخصي الذي استوصل ذكره وخصياه".

2 -العنة بضم العين وتشديد النون، من العنين، وهو من لا يقدر على إتيان النساء.

الثالث: العيوب المختصة بالنساء وهي:

1 -الرتق: بفتح الراء والتاء"انسداد محل الجماع باللحم".

2 -القرن:"عظم في الفرج يمنع الجماع"وقيل لحم ينبت فيه.

فجملة هذه العيوب سبعة، ويمكن في حق كل واحد من الزوجين خمسة.

انظر: المغرب، المصباح، المعجم الوسيط: (برص، جذم، جبب، عنن) ، تصحيح التنبيه، ص 105.

واختلف الفقهاء في ثبوت خيار الفسح لأحد الزوجين بوجود عيب من هذه العيوب المذكورة في أحدهما:

فذهب الأحناف إلى عدم ثبوت الخيار للزوج مطلقًا، بوجود العيوب في المرأة، وكذلك للمرأة، ما عدا عيب الجب والعنة والحق بهما: (التأخذ، والخصاء، والخنوثة) ، فإنه يجوز لها - بهذين العيبين المخلة بالوطء - الخيار: بين الفسخ والبقاء على النكاح،"وذلك لدفع ضرر فوات حق المرأة المستحق بالعقد وهو: الوطء وهذا الحق لم يفت بالعيوب الباقية، فلا يثبت لها الخيار. بخلاف ما إذا كانت هذه العيوب في جانب المرأة: كالرتق والقرن، فإن الزوج وإن كان يتضرر بها لكن يمكنه دفع الضرر عن نفسه بالطلاق، فإن الطلاق بيده،"والمرأة لا يمكنها ذلك؛ لأنها لا تملك الطلاق فتعين الفسخ طريقًا لدفع الضرر". ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت