فهرس الكتاب

الصفحة 349 من 551

مسألة: 229 - ملكية المغصوب إذا دخل في بناء الغاصب

إذا غصب ساجة [1] وأدخلها في بنائه، فإن عندنا: ينقطع حق المالك عنه ويأخذ القيمة [2] ، وعند الشافعي: له أن يقلع البناء ويأخذ ساجته [3] .

دليلنا في المسألة؛ لأن المغصوب منه [لو] [4] أثبتنا له حق نقص البناء يفوت حق الغاصب في البناء لا إلى بدل، فلو قلنا: بأنه ينقطع حق المغصوب منه في الساجة يفوت حقه بالبدل وهو: القيمة، فكان مراعاة حق الغاصب الذي يفوته من الملك لا إلى بدل، أولى من مراعاة حق المغصوب منه إلى بدل [5] ، ألا ترى أنه لو غصب أبريسما وخاط به بطن عبده أو بطن دابته، فإنه ينقطع

= الاسفرائيني من الشافعية، وفصّل بعض من العلماء بين المأمورات والمنهيات، وقالوا: هم مخاطبون بالمنهيات كالزنا والقتل دون المأمورات كالصلاة والصوم. ونقل هذا التفصل الفتوحي"رواية عن الإمام أحمد". وقال ابن قدامة في الروضة:"وهذا قول أكثر أصحاب الرأي".

وقال الدكتور حسن هيتو في تعليقه على التبصرة:"وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي". ومن ثم يظهر: أن نقل المؤلف: بعدم الخلاف في خطاب المحرمات بين المسلم والكافر، غير سليم. إلا إذا أراد المحرمات المنصوصة والمتفق على تحريمها للجميع.

انظر: التبصرة، ص 80، 81؛ الجويني، البرهان في أصول الفقه، ص 107؛ روضة الناظر، ص 27؛ شرح الكوكب المنير 4/ 501؛ نهاية السول 1/ 195؛ وراجع المسألة (70) ، ص 167، 168.

(1) الساجة: خشبة صلبة قوية تجلب من بلاد الهند، وقيل: خشبة منحوته مهيأة للأساس.

انظر: البناية 8/ 378.

(2) انظر: القدوري، ص 62؛ المبسوط 1/ 931؛ البدائع 9/ 4417؛ الهداية 8/ 379، مع شرح البناية.

(3) انظر: الأم 3/ 255؛ المهذب 1/ 379، 380؛ الوجيز 3/ 211.

(4) في الأصل: (لما) .

(5) انظر الدليل بالتفصيل: المبسوط 11/ 93، 94؛ البدائع 9/ 4417؛ الهداية مع شرح البناية 8/ 379.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت