بيانه: إذا وجبت عليه شاة في خمس من الإبل، فأدّى عن شاة خمس دراهم قبل ذلك.
دليلنا: وهو أن المقصود من الزكاة، إنما هو: إغناء الفقير أو حاجة الفقير، وهذا المعنى يحصل بالقيمة، كما يحصل بالعين، فوجب أن يجوز [1] ، كالجزية.
احتج الشافعي، في المسألة: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لمعاذ بن جبل:"خذ من الإبل الإبل، ومن البقر البقر، ومن الغنم الغنم" [2] فأوجب بكل مال جنسه، ومن أدى القيمة فقد خالف هذا [3] .
مسألة: 111 - النصاب في العشريات
النصاب [4] ليس بشرط في العشريات [5] عندنا [6] ، وعند
(1) استدل الأحناف من النقل بقوله عز وجل: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [التوبة: 103] ،"فهو تنصيص على أن المأخوذ مال"، وبقول معاذ - رضي الله عنه - لأهل اليمن:"ائتوني بعرض ثياب خميس أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة ..."وذلك لا يكون إلا باعتبار القيمة: (البخاري في الزكاة، باب العرض في الزكاة(1447) ، 3/ 311).
وأدلة أخرى راجع: المبسوط 2/ 156، 157.
(2) الحديث أخرجه أبو داود، في الزكاة، باب صدقة الزرع (1599) ، 2/ 109؛ ابن ماجه، في الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال (1814) ، 1/ 580.
(3) راجع أدلتهم بالتفصيل: الرسالة للشافعي، ص 187، (519) فما بعدها؛ المجموع 5/ 402، 403.
(4) نصاب الشيء: أصله، والجمع: نصب وأنصبة، والمراد به هنا: نصاب الزكاة: القدر المعتبر لوجوبها. انظر: معجم مقاييس اللغة، والمصباح مادة (نصب) .
(5) العشريات، جمع: العشر، الجزء من عشرة أجزاء، والجمع، أعشار.
انظر: المصباح، (عشر) . والمراد بالعشريات زكاة الخارج من الأرض الذي يقصد بزراعته نماء الأرض والغلة، وتستغل الأرض به عادة.
انظر: تحفة الفقهاء 1/ 497؛ حاشية ابن عابدين 2/ 325.
(6) انظر: مختصر الطحاوي، ص 46؛ القدوري، ص 22؛ تحفة الفقهاء 1/ 496؛ البدائع 2/ 938؛ الهداية 1/ 109.