فهرس الكتاب

الصفحة 208 من 551

مسألة: 107 - زكاة مال الصبي

هل تجب الزكاة في مال الصبي؟ عندنا لا تجب [1] ، وعند الشافعي تجب [2] .

دليلنا في المسألة وهو: أن الزكاة عبادة، والعبادات إنما تجب بطريق الابتلاء والامتحان، فلو أوجبنا الزكاة على الصبي يؤديها الولي عنه، لم يحصل معنى الابتلاء والامتحان. وهذا المعنى لا يحصل في حق الصبي، فلا [3] تجب كسائر العبادات.

احتج الشافعي، وقال: بأن هذا حق مالي يتعلق بالنصاب، فتجب على الصبي [4] ، كالعشر والخراج.

(1) انظر: مختصر الطحاوي، ص 45؛ خزانة الفقه وعيون المسائل 1/ 128؛ المبسوط 2/ 162؛ تحفة الفقهاء 1/ 481؛ بدائع الصنائع 2/ 814.

(2) انظر: الأم 2/ 28؛ المجموع مع المهذب 5/ 296، 298.

(3) استدل الأحناف من النقل، بحديث الصحيحين عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة .. .": البخاري، في الِإيمان، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - بني الإسلام على خمس (8) ، 1/ 49؛ مسلم، في الإيمان، باب بيان أركان الإسلام (16) ، 1/ 45. وقال الكاساني معلقًا عليه:"وما بني عليه الإسلام يكون عبادة، والعبادات التي تحتمل السقوط تقدر في الجملة، فلا تجب على الصبيان، كالصوم والصلاة".

انظر: المبسوط 2/ 162؛ البدائع 2/ 814؛ نصب الراية 2/ 333.

(4) استدل الشافعي من النقل بعموم قوله سبحانه وتعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103] ، وقال:"فلم يخص مالًا دون مال .. .".

راجع أدلتهم بالتفصيل: الأم 2/ 28، 29، وما أورده البيهقي في السنن من الأحاديث والآثار، باب من تجب عليه الصدقة 4/ 107، 108؛ المجموع 5/ 297، 298.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت