فهرس الكتاب

الصفحة 134 من 551

ظل كل شيء مثليه [1] ، وعنده: الصلاة توجب بشروع الوقت [2] ، فدل على أن الحديث حجة لنا عليكم.

مسألة: 40 - وقت المغرب

للمغرب وقتان عندنا [3] ، وعند الشافعي: له وقت واحد [4] .

احتج الشافعي: أن جبريل صلى في يومين في وقت واحد، وهو: وقت إفطار الصائم [5] .

لنا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"للمغرب وقتان" [6] .

(1) انظر أدلتهم: البدائع 1/ 351.

(2) قال الغزالي:"تجب الصلاة بأول الوقت وجوبًا موسعًا".

انظر: الوجيز 1/ 33؛ المجموع 3/ 49؛ راجع المسألة الأصولية بالتفصيل: في المسألة (45) ، ص 149، 150.

(3) للمغرب وقتان: أول وقتها: إذا غربت الشمس، وآخر وقتها: ما لم يغب الشفق، ولكن يكره تأخيرها بعد غروب الشمس إلا بقدر ما يستبرئ به فيه الغروب.

انظر: مختصر الطحاوي، ص 23؛ القدوري، ص 8؛ المبسوط 1/ 144؛ البدائع 1/ 353، 354؛ الهداية 1/ 38.

(4) وللشافعي في المسألة قولان: قديم: يمتد إلى مغيب الشفق، وله أن يبدأ بالصلاة في كل وقت من هذا الزمان، وجديد: ينقضي بمضي قدر وضوء وستر عورة، وأذان، وإقامة وخمس ركعات، وصحح النووي القول القديم واختاره في المجموع، وقال في المنهاج:"القديم أظهر والله أعلم".

انظر: الأم 1/ 73؛ المهذب 1/ 59؛ الوجيز 1/ 33؛ المجموع 3/ 33؛ المنهاج، ص 8.

(5) الحديث أخرجه أبو داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: أمّني جبريل عند البيت مرتين: ... ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس، وأفطر الصائم ... وصلى المرة الثانية ... ثم صلى المغرب لوقته الأول ... الحديث.

وقد سبق تخريجه في المسألة (39) ، ص 133.

(6) أورد المؤلف الحديث بمعناه، كعادته في أكثر الأحاديث، والحديث بطوله أخرجه: مسلم في صحيحه، عن بريدة قال: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسأله عن وقت الصلاة، فقال: =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت