فهرس الكتاب

الصفحة 399 من 551

باب الصداق[1]

[مسألة] : 275 - أقل المهر

الصداق، عندنا: لا يجوز أن يكون أقل من عشرة دراهم [2] ، وعند الشافعي: لا يكون مقدرًا، حتى لو تزوجها بقليل المهر, فإنه يجوز [3] .

دليلنا في المسألة: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"لا مهر أقل من عشرة" [4] .

(1) الصداق: بفتح الصاد وكسرها، وفيه لغات أخرى، يقال: أصدقت المرأة سميت لها صداقًا: أي مهرًا، وسمي بذلك: لاشعاره بصدق رغبة باذلة في النكاح الذي هو الأصل في إيجاب المهر"وجمعه على: صدق - بضمتين - وأصدقه، وصدقات. وله عدة أسماء، جمعها بعضهم في بيت:"

مهر صداق نحلة وفريضة ... طول حباء عقر أجر علائق

انظر: الصحاح، المغرب، المصباح المنير، مادة: (صدق) ، مغني المحتاج 3/ 220.

وعرفه الشربيني شرعًا:"ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرًا كرضاع ورجوع شهود". مغني المحتاج 3/ 220.

(2) تقدر أدنى المهر عند الأحناف"بعشرة دراهم فضة، أو دينار ذهب خالص".

انظر: المبسوط 5/ 80؛ تحفة الفقهاء 2/ 200؛ البدائع 3/ 1426.

(3) انظر: مختصر المزني، ص 179؛ المهذب 2/ 56؛ المنهاج، ص 103.

(4) الحديث رواه الدارقطني والبيهقي عن مبشر بن عبيد .. عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم".

وقد تكلم المحدثون في هذا الحديث وضعفوه من جهة رواية: مبشر بن عبيد.

وقال الدارقطني:"هو متروك الحديث، أحاديثه لا يتابع عليها"، وقال البيهقي:"ضعيف="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت