مسألة: 65 - الصلاة في الأوقات المنهي عنه
هل تجوز الصلاة في الأوقات المنهي [1] عن الصلاة فيها أم لا؟ عندنا لا تجوز [2] ، وعند الشافعي: تجوز إذا كان له سبب، كتحية المسجد، وصلاة الجنازة [3] .
دليلنا في المسألة: ما روى عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا وقت الزوال حتى تزول" [4] والخبر عام.
والشافعي احتج: بدليل ما روي عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"الصلاة خير دائم، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر [5] ."
(1) الأوقات المنهى عن الصلاة: بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد طلوع الشمس إلى أن ترتفع وتبيض، ووقت استواء الشمس حتى تزول، وبعد صلاة العصر حتى تغرب، ووقت احمرار الشمس واصفرارها حتى تغرب.
انظر: الأم 1/ 147؛ تحفة الفقهاء 1/ 187 - 193؛ القدوري، ص 12.
(2) قال القدوري: ولا بأس بأن يصلي بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب،"الفوائت ويسجد للتلاوة ويصلي على الجنازة".
انظر: مختصر الطحاوي، ص 24؛ القدوري، ص 12؛ المبسوط 1/ 150، 151؛ تحفة الفقهاء 1/ 187 - 190؛ الهداية 1/ 40.
(3) انظر: الأم 1/ 147 - 149؛ التنبيه، ص 27؛ المهذب 1/ 99، 150؛ الوجيز 1/ 35؛ المنهاج، ص 9؛ المجموع 4/ 77.
(4) الحديث أخرجه الشيخان من حديث أبي سعيد، ولا يوجد فيه ذكر وقت الزوال ولكن ذكره مسلم، من حديث عقبة بن عامر الجهني:
البخاري، في المواقيت، لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس (586) ، 2/ 61؛ مسلم، في صلاة المسافرين، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها (827، 831) 1/ 567 - 569.
(5) الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ:"الصلاة خير موضوع فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر"كما ذكره السيوطي في الجامع الصغير 2/ 51.