فهرس الكتاب

الصفحة 145 من 551

مسألة: 52 - الترتيب في قضاء الفوائت

والترتيب في قضاء الفوائت شرط، إذا كان أقل من يوم وليلة، وإذا كان أكثر يسقط ترتيب الصلاة عندنا [1] ، وعند الشافعي: الترتيب لا يكون شرطًا لا من القليل ولا من الكثير [2] .

واحتج الشافعي: لما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"من نسي صلاته أو نام عليها فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك وقت لها" [3] ولم يشترط الترتيب.

لنا في المسألة: قوله - صلى الله عليه وسلم:"لا صلاة لمن عليه صلاة الفرض" [4] ولو لم يكن الترتيب واجبًا، لما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -"لا صلاة لمن عليه صلاة الفرض".

= شيئًا يستر به العورة، صلى عريانًا، ولا يترك القيام .. ؛ [لأنه بالقعود] يترك القيام والركوع والسجود على التمام، ويحصل ستر القليل من العورة، والمحافظة على الأركان أولى من المحافظة على بعض الفرض.

انظر: المهذب 1/ 73؛ المجموع 3/ 189.

(1) انظر: مختصر الطحاوي، ص 29؛ القدوري، ص 11؛ تحفة الفقهاء 4/ 361 - 368؛ البدائع 1/ 371؛ الهداية 1/ 72، 73.

(2) بل الترتيب مستحب في المذهب. انظر: المهذب 1/ 61؛ المجموع 3/ 75.

(3) الحديث أخرجه الجماعة بألفاظ مختلفة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها"واللفظ لمسلم.

انظر: البخاري، في المواقيت، باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر ولا يعيد تلك الصلاة (597) ، 2/ 70؛ مسلم، في المساجد، باب قضاء الفائتة واستحباب تعجيل قضائها (684) ، 1/ 477.

(4) لم أعثر على الحديث بهذه الزيادة وإنما الذي ورد:"لا صلاة لمن عليه صلاة"، وقد ذكره ابن الجوزي في العلل بإسناده عن إبراهيم الحربي قال: سئل أحمد بن حنبل عن قول النبي - صلى الله عليه وسلم:"لا صلاة لمن عليه صلاة"، فقال: لا أعرف هذا ولا سمعته عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

انظر: ابن الجوزي، العلل المتناهية في الأحاديث الواهية 1/ 443.

والأصل عندهم في قضاء الفوائت القليل بالترتيب"ما أخرجه الترمذي عن ابن مسعود، ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت