فهرس الكتاب

الصفحة 204 من 551

دليلنا في المسألة: أن هذا مال مستفاد من جنس النصاب، فوجب أن يضم إليه: كما في الأرباح والأولاد [1] .

احتج الشافعي في المسألة وهو: أن المستفاد مال لم يحل عليه الحول، فلا يجب فيه الزكاة، كالمستفاد الذي لم يكن من جنس النصاب [2] .

مسألة: 103 - زكاة المتولدة من الجنسين

يضم المتولد بين الظبي والغنم وتجب فيه الزكاة، عندنا [3] ، وعند الشافعي: لا تجب فيه الزكاة [4] .

دليلنا في المسألة وهو: أن هذا حكم متعلق في الأم، فوجب أن يسري إلى الولد، كالعتق والرق [5] .

احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن هذا ليس من جنس مال الزكاة، فلا تجب فيه الزكاة [6] ، كالوحش.

(1) حجة الأحناف في المسألة: قول عثمان، وابن عباس، - رضي الله عنهما -، وهو قول الحسن البصري وسفيان الثوري.

انظر: الترمذي، في الزكاة، باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول تحت (632) ، 3/ 26؛ المبسوط 2/ 164؛ البدائع 2/ 835؛ فتح القدير 2/ 196؛ البناية 3/ 81.

(2) استدل الشافعية من النقل بما رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - مرفوعًا وموقوفًا عليه:"من استفاد مالًا، فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه". قال الترمذي: الموقوف أصح؛ لأن في سند المرفوع: عبد الرحمن بن زيد، وهو ضعيف. الترمذي في الزكاة، باب لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول (631) ، 3/ 26؛ ابن ماجه، في الزكاة، باب من استفاد مالًا (1792) ، 1/ 571؛ السنن الكبرى 4/ 103.

(3) بشرط أن تكون الأم شاة. انظر: البدائع 2/ 872.

(4) انظر: الأم 2/ 19؛ الوجيز 1/ 79؛ المجموع مع المهذب 5/ 306، 307.

(5) تحصل السراية للولد، لرجحان جانب الأم، راجع تفصيل ذلك: البدائع 2/ 872، 873.

(6) لأن الشرع إنما أوجبها في الإبل والبقر والغنم،"ولا يقع على هذه اسم الغنم مطلقًا". انظر: الأم 2/ 19؛ المجموع 5/ 308.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت