فهرس الكتاب

الصفحة 191 من 551

باب الجنائز[1]

[مسألة] : 91 - تكفين الميت المحرم

إذا مات [2] المحرم هل ينقطع إحرامه أم لا؟ عندنا ينقطع الإِحرام بعد الموت [3] ، وعند الشافعي لا ينقطع [4] .

دليلنا في ذلك: ما روي عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلَّا من ثلاث: صدقة جارية، وولد صالح يدعو له بخير، وعالم يعلم الناس فينتفعون به" [5] .

[فإن] النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أخبر أن كل العمل ينقطع بالموت.

(1) الجنائز: جمع جنازة، وهو مشتق من جنزت الشيء أجنزه جنزًا إذا سترته من باب ضرب، والجنازة بكسر الجيم وفتحها لغتان مشهورتان، وقيل بالفتح للميت، وبالكسر للنعش وعليه الميت، وقيل عكسه.

انظر: معجم مقاييس اللغة؛ المصباح، مادة (جنز) ، والمجموع 5/ 93.

(2) والمقصود من المسألة: هل يعامل الميت المحرم معاملة الأموات العاديين في التكفين، أم يعامل معاملة المحرم: بأن لا يغطي رأسه ولا يطيب ... إلخ؟ فذهب الأحناف إلى معاملته معاملة الحلال، وذهب الشافعية إلى معاملته معاملة المحرم.

(3) قال الكاساني:"المحرم يكفن كما يكفن الحلال عندنا، أي تغطى رأسه ووجهه ويطيب". البدائع 2/ 770، 771.

(4) انظر الأم 1/ 269؛ التنبيه، ص 35؛ الوجيز 1/ 73؛ المجموع مع المهذب 5/ 162، 163.

(5) الحديث كما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلَّا من ثلاثة: إلَّا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له". مسلم، في الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته (1631) ، 3/ 1255.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت