[مسألة] : 402 - كتابة العبد في الحال
كتابة الحال، عندنا: جائزة [2] ، وعند الشافعي: بالمؤجل [3] .
دليلنا في المسألة: قوله تعالى: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [4] فالله تعالى جوز الكتابة ولم يفصل، بين الحال والمؤجل، فهو على العموم [5] .
احتج الشافعي في المسألة: بقول الله تعالى: {عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} [6] أي: لا يملك شيئًا؛ لأن العبد لا يملك وإن
(1) المكاتب: اسم مفعول، من كاتب مكاتبة، والكتابة: بكسر الكاف على الأشهر وقيل: بفتحها، وهي لغة: الضم والجمع؛ لأن فيها ضم نجم إلى نجم، والكاتب:"هو العبد يكاتب على نفسه بثمنه، فإذا سعى وأداه عتق".
انظر: المغرب، مختار الصحاح، الصباح، مادة: (كتب) .
وشرعًا: عرفه الأحناف بأنه:"تحرير المملوك يدًا حالًا، ورقبة مآلا".
وعرفه الشافعية بأنه:"عقد عتق بلفظها بعوض منجم بنجمتين فأكثر".
الدر المختار 6/ 98؛ مغني المحتاج 4/ 516.
(2) انظر: القدوري، ص 86؛ المبسوط 8/ 3؛ تحفة الفقهاء 2/ 416؛ الهداية 5/ 108، مع البناية.
(3) انظر: الأم 8/ 43، 47؛ المهذب 2/ 11؛ الوجيز 2/ 284؛ الروضة 12/ 211؛ المنهاج، ص 160.
(4) سورة النور: آية 33.
(5) انظر: أحكام القرآن للجصاص 3/ 324؛ تفسير الكشاف 3/ 75؛ المبسوط 8/ 3.
(6) سورة النحل: آية 75.