مثلها، فقد أضرّها، فوجب أن يتهم، كما قلنا: في الأخ إذا زوّج أخته بدون مهر مثلها لا يجوز، كذلك ها هنا [1] .
مسألة: 255 - إجبار السيد تزويج عبده
يجوز للسيد عندنا: أن يجبر عبده أو أمته على النكاح [2] ، وعند الشافعي: لا يجبر عبده، ولكن يجبر أمته على النكاح [3] .
دليلنا في المسألة، وهو: أن المولى يملك أن [يحصن] [4] عبده، ألا ترى أنه يملك الختان؛ لأن فيه تطهيرًا، فكذلك في النكاح؛ لأن في النكاح تحصينًا للعبد، فوجب أن يملك ذلك، كما في الأمة [5] .
احتج الشافعي، في المسألة؛ لأن المولى إنما يملك تزويج أمته بالإِجبار؛ لأن بضع الأمة ملكه، وأما بضع الغلام ليس بمملوك لسيده، فلا يجوز التصرف فيه [6] .
مسألة: 256 - ولاية الابن في تزويج الأم
الابن عندنا: يكون وليًا في تزويج أمه [7] ، وعند الشافعي: لا يكون [8] .
(1) وعلل الشافعي ذلك بقوله؛ لأن الأب لا يملك مهر ابنته لنفسه، وإنما يملكه لها، كمالها. انظر: الأم 5/ 70.
(2) انظر: مختصر الطحاوي، ص 174؛ المبسوط 5/ 113.
(3) انظر: الأم 5/ 41؛ المهذب 2/ 41؛ الوجيز 2/ 10؛ المنهاج، ص 98.
(4) في الأصل:"يحضر".
(5) واستدل السرخسي بقوله عز وجل: {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} [النحل: 75] ، ثم قال معقبًا عليها:"فإنما عقد المولى على شيء لا يقدر العبد عليه، ولأنه مملوكه على الإِطلاق، فيملك نكاحه بغير رضاه، كالأمة ..."، المبسوط 5/ 113.
(6) انظر: المهذب 2/ 41.
(7) انظر: مختصر الطحاوي، ص 169؛ القدوري، ص 70؛ المبسوط 4/ 219.
(8) انظر: الأم 5/ 13؛ المهذب 2/ 37؛ المنهاج، ص 96.