فهرس الكتاب

الصفحة 159 من 551

مسألة: 63 - التحميد للإمام

إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، يقول المأموم: ربنا لك الحمد، ولا يقول الإمام: ربنا لك الحمد، [عندنا] [1] ، وعند الشافعي: يقول: ربنا لك الحمد، كما يقول: سمع الله لمن حمده [2] .

دليلنا: ما روى أبو هريرة عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"إذا قال الإِمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد" [3] ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قسم بين الإمام والمأموم هذا الذكر.

مسألة: 64 - الكلام في الصلاة ناسيًا

من تكلم في صلاف، تبطل صلاته عندنا إذا كان ناسيًا أو ذاكرًا [4] ، وعند الشافعي: لا تبطل صلاته إذا كان ناسيًا [5] .

(1) انظر: مختصر الطحاوي، ص 27؛ القدوري، ص 9؛ تحفة الفقهاء 1/ 131؛ الهداية 1/ 49.

(2) انظر: الأم 1/ 112؛ التنبيه، ص 23؛ الوجيز 1/ 43؛ المنهاج، ص 11؛ المجموع 3/ 387.

(3) الحديث أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة وأنس رضي الله عنهما: البخاري، في الأذان، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به (689) ، 2/ 173؛ مسلم، في الصلاة، باب التسميع والتحميد والتأمين، وباب إنما جعل الإمام ليؤتم به (409، 411، 414) ، 1/ 306، 308.

لم يستدل المؤلف للشافعي كعادته، واستدل النووي، بما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال:"كان النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - إذا قال سمع الله لمن حمده، قال: اللهم ربنا ولك الحمد ... الحديث".

البخاري، في الأذان، باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع (795) ، 2/ 282؛ مسلم، في الصلاة، باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة، إلَّا رفعه من الركوع فيقول فيه: سمع الله لمن حمده (392) ، 1/ 293، 294.

(4) انظر: القدوري، ص 11، المبسوط 1/ 170؛ البدائع 2/ 577؛ الهداية 1/ 61.

(5) إذا تكلم ناسيًا كونه في الصلاة، أو جاهلًا تحريم الكلام فيها، وكان ذلك يسيرا، لم تبطل صلاته عند الشافعية بلا خلاف، كما نص عليه النووي في المجموع وغيره. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت