فهرس الكتاب

الصفحة 273 من 551

كتاب البيوع[1]

[مسألة] : 161 - بيع الغائب

بيع الغائب [2] وشراؤه جائز عندنا [3] ، وعند الشافعي لا يجوز [4] .

دليلنا في المسألة وهو: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"من اشترى شيئًا لم يره فهو بالخيار إذا رآه" [5] .

(1) البيوع: جمع بيع، وباع الشيء يبيعه بيعًا ومبيعًا وهو شاذ، وقياسه: مباعًا. وباعه: اشتراه فهو من الأضداد، والشيء مبيع ومبيوع، وهو في اللغة عبارة: عن مطلق المبادلة، وفي الشرع:"مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا"على وجه التراضي. وينعقد: بالإيجاب والقبول إذا كانا بلفظي الماضي.

انظر: الصحاح، معجم مقاييس اللغة، التعريفات، المصباح، مادة: (بيع) ، الهداية وشرحها البناية 6/ 187، 192؛ مغني المحتاج 2/ 3.

(2) ويقصد به بيع العين الغائبة عن المتعاقدين التي لم تسبق لهما معرفة صفتها ولا رؤيتها.

(3) لكن بشرط الإِشارة إليه أو إلى مكانه، فلو لم يشر لذلك لم يجز، كما ذكره السرخسي، وعلى مذهبهم، لا يثبت الخيار عند الرؤية إلا للمشتري، قال القدوري:"ومن اشترى شيئًا لم يره فالبيع جائز، وله الخيار إذا رآه إن شاء أخذه وإن شاء رده، ومن باع ما لم يره فلا خيار له". انظر: مختصر الطحاوي، ص 48؛ القدوري، ص 35؛ المبسوط 13/ 69، 68؛ تحفة الفقهاء 7/ 112، 118؛ الهداية وشرحها فتح القدير 6/ 335.

(4) انظر: الأم 3/ 2003؛ مختصر المزني، ص 87؛ التنبيه، ص 63؛ المهذب 1/ 270؛ الوجيز 1/ 135؛ الروضة 3/ 368؛ المجموع 9/ 315.

(5) الحديث روي مسندًا ومرسلًا:

رواه الدراقطني والبيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مسندًا، وفيه عمر بن إبراهيم الكردي، وهو مذكور بالوضع، وذكر الدارقطني أنه تفرد به، وإنما يروي هذا من قول =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت