دليلنا في المسألة: ما روى عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"لا جمعة ولا تشريق إلَّا في مصر جامع" [1] .
واحتج الشافعي: في المسألة بقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [2] فالله تعالى أوجب السعي إلى الجمعة على من سمع النداء [3] .
مسألة: 83 - نصاب الجمعة
هل تنعقد الجمعة بأقل من أربعين؟ عندنا تنعقد بأربعة [4] ، وعند الشافعي: لا تنعقد بأقل من أربعين [5] .
دليلنا في المسألة: ما روى عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"لا جمعة"
إلَّا في جماعة"والأربعة جماعة [6] ."
(1) الحديث أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفهما، والبيهقي في السنن عن علي كرم الله وجهه، موقوفًا، قال البيهقي:
"وهذا إنما يروى عن عليّ موقوفًا، فأما النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فإنه لا يروى عنه في ذلك شيء".
انظر: مصنف عبد الرزاق، في باب القرى الصغار (5175) ، 3/ 176؛ مصنف ابن أبي شيبة 2/ 101؛ السنن الكبرى 3/ 179.
(2) سورة الجمعة: آية 9.
(3) راجع المراجع السابقة للشافعية.
(4) أي: أربعة مع الإمام. انظر: مختصر الطحاوي 6 ص 35؛ القدوري، ص 15؛ البدائع 2/ 680؛ الهداية 1/ 83.
(5) ويقصد بالأربعين مع الإمام على الصحيح ممن تنعقد بهم الجمعة بشروطها أن يكونوا: رجالًا: بالغين، عقلاء، أحرارًا، مستوطنين للقرية أو البلدة التي يصلى فيها الجمعة.
انظر: الأم 1/ 190؛ الوجيز 6/ 11؛ المجموع مع المهذب 1/ 374؛ المنهاج، ص 21.
(6) لم أعثر على الحديث بهذا اللفظ، وإنما رواه الدارقطني عن أم عبد الله الدوسية بلفظ:"الجمعة واجبة على كل قرية، وإن لم يكن فيها إلا أربعة"وفي رواية:"وإن لم يكونوا إلا ثلاثة، رابعهم إمامهم"، وأخرجه الدارقطني بثلاثة طرق، وقال في جميعهم بأنهم متروكون، وكل من روى هذا=