احتج الشافعي، في المسألة:"بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر معاذًا بأن يأخذ من كل حالم دينارًا" [1] ، ولم يفصل بين الغني والفقير [2] .
(1) الحديث في أصل المخطوط: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمره بأن يأخذ كل واحد دينارًا"، وإنما عدّل بحسب ما ورد في رواية معاذ رضي الله عنه الآتية:"عن معاذ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما وجهه إلى اليمن، أمره أن يأخذ من كل حالم دينارًا، أو عدله من المعافري: ثياب تكون باليمن":"
رواه أبو داود، في الخراج والإِمارة، باب في أخذ الجزية (3038) ، 3/ 167؛ الترمذي، في الزكاة، باب ما جاء في زكاة البقر (623) ، وقال:"حديث حسن"3/ 20؛ النسائي، في الزكاة باب زكاة البقر 5/ 25، 26.
(2) راجع: المراجع السابقة للشافعية.