"كانت النساء تقعدن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعين يومًا في النفاس" [1] .
واحتج الشافعي: بأنه حكم يسقط به الصوم والصلاة، فجاز أن يزيد على غالبه، كما قلنا: في الحيض [2] .
(1) الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة إلا النسائي عنها، كلهم في كتاب الطهارة، باب ما جاء في وقت النفساء، أبو داود (311، 312) ، 1/ 130؛ الترمذي (139) ، وقال:"هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل عن مسة الأزدية عن أم سلمة"1/ 256؛ ابن ماجه (648) ، 1/ 213.
(2) انظر الأدلة بالتفصيل: المجموع 2/ 526 - 529.