فهرس الكتاب

الصفحة 218 من 551

من أموالهم ورد إلى فقرائهم" [1] فأمر برد الزكاة إلى الفقراء، وهذا المديون فقير: إذا كان عنده مائتا درهم وعليه مائتا درهم فهو فقير، فلا تجب فيه الزكاة، كالفقير الذي ليس عنده نصاب [2] ."

احتج الشافعي: بأنه نصاب كامل حال عليه الحول وهو في يده، فوجبت فيه الزكاة [3] ، كالذي لا دين عليه.

(1) الحديث أخرجه البخاري عنه بلفظ:"... فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم .. ."الحديث: البخاري، في الزكاة، باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا (1496) ، 3/ 357.

(2) انظر الأدلة بالتفصيل: المبسوط 2/ 184؛ البدائع 2/ 817، 818؛ السنن الكبرى 4/ 148.

(3) انظر: الأم 2/ 50؛ السنن الكبرى، باب الدين مع الصدقة 4/ 148، 149؛ المجموع 5/ 113، وما بعدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت