فهرس الكتاب

الصفحة 222 من 551

دليلنا: أنها زكاة مفروضة، فيجوز أداؤها قبل وقتها، كزكاة الأموال [1] .

احتج الشافعي في المسألة: أن زكاة الفطر تتعلق بوقت، فلا يجوز تعجيلها قبل الوقت [2] ، كالقربان.

(1) انظر: البدائع 2/ 972؛ الهداية مع شرح فتح القدير والعناية 2/ 299.

(2) انظر: المجموع مع المهذب 6/ 155، فما بعدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت