القبض [1] ، والمغصوب منه لما رهنه من الغاصب جعل في الشرع كأنه قبضه من الغاصب، فكذلك ها هنا.
احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن القبض الحقيقي والتسليم لم يوجد، فوجب أن لا يخرج [عن] [2] عهدة ضمان الغصب، كما قبل الرهن [3] .
(1) انظر: القدوري، ص 40؛ المبسوط 2/ 681؛ تحفة الفقهاء 3/ 50.
(2) في الأصل: (عند) .
(3) انظر: المهذب 1/ 381؛ الروضة 4/ 68.