الخصومة، فلو قلنا: إنه لا يجوز الصلح مع الجهالة، لأدى إلى تطويل المنازعة والشغب [1] .
احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن الصلح: مبادلة مال بمال [2] ، فأشبه البيع، ثم الجهالة تمنع صحة البيع، فكذلك [وجب] أن تمنع صحة الصلح، إذا كان مجهولًا [3] .
(1) راجع المصادر السابقة للأحناف.
(2) هو ما يعرف"بصلح المعاوضة".
انظر: مغني المحتاج 2/ 177.
(3) راجع المصادر السابقة للشافعية.