فهرس الكتاب

الصفحة 317 من 551

الخصومة، فلو قلنا: إنه لا يجوز الصلح مع الجهالة، لأدى إلى تطويل المنازعة والشغب [1] .

احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن الصلح: مبادلة مال بمال [2] ، فأشبه البيع، ثم الجهالة تمنع صحة البيع، فكذلك [وجب] أن تمنع صحة الصلح، إذا كان مجهولًا [3] .

(1) راجع المصادر السابقة للأحناف.

(2) هو ما يعرف"بصلح المعاوضة".

انظر: مغني المحتاج 2/ 177.

(3) راجع المصادر السابقة للشافعية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت