فهرس الكتاب

الصفحة 321 من 551

احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن الكفالة والضمان، إنما شرعا لقطع الخصومة فلو قلنا: إنهه يصح في المجهول، يؤدي إلى تطويل الخصومة، وهذا لا يجوز [1] .

= الحديث أخرجه أصحاب السنن عن أبي أمامة وغيره: أبو داود، في البيوع، باب تضمين العارية (3565) ، 3/ 296؛ الترمذي، في البيوع، باب ما جاء في أن العارية مواده (1265) ، 3/ 565؛ ابن ماجه، في الصدقات، باب العارية (2398) .

انظر: البدائع 7/ 3420؛ البناية في شرح الهداية 6/ 744.

(1) وعلل الشيرازي ذلك بقوله:"لأنه إثبات مال في الذمة بعقد لآدمي فلم يجز مع الجهالة كالثمن في البيع". المهذب 1/ 347.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت