فهرس الكتاب

الصفحة 345 من 551

ها هنا ردها إلى اصطبل مالكها كردها إلى مالكها، ولو ردها إلى مالكها لا ضمان عليه، فكذلك ها هنا [1] .

احتج الشافعي وقال: إن فعل الحيوان غير معتبر؛ لأن كونه محفوظًا لا يكون مضافًا إلى فعل الدابة، وإنما يكون مضافًا إلى صاحب الدابة، فإذا ردها إلى الاصطبل ولم يعلمه، فقد ضيعها، فتكون في ضمانه، كما لو لم يردها [2] .

(1) انظر الدليل: المبسوط 11/ 140؛ البدائع 8/ 3907.

(2) واحتج الشيرازي لتضمين المستعير بنحو من هذا: حيث يقول:"وتجب ردها إلى المعير أو إلى وكيله، فإن ردها إلى المكان الذي أخذها منه لم يبرأ من الضمان"،"لأن ما وجب رده إلى المالك أو إلى وكيله كالمغصوب والمسروق". المهذب 1/ 371.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت