فهرس الكتاب

الصفحة 406 من 551

انفسخ النكاح، فلم يبق طلاق مملوك للزوج، فإذا تصرف فيه فقد تصرف فيما ليس بمملوك له، فوجب أن يلغو هذا التصرف [1] .

(1) قال المزني:"واحتج الشافعي من القرآن والإجماع بما يدل علي أن الطلاق لا يلحقها، بما ذكر الله بين الزوجين من: اللعان والظهار والإيلاء والميراث، والعدة بوفاة الزوج، فدلت خمس آيات من كتاب الله تعالى علي أنها ليست بزوجة". مختصر المزني، ص 188.

انظر أيضًا: السنن الكبرى للبيهقي 7/ 317.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت