فهرس الكتاب
الصفحة 438 من 551
الزوج والشهود قاذفًا للمرأة، فوجب أن يقام على الزوج الحد، كما نقول علي [الشهود الثلاثة] [1] .
(1) في الأصل: (على ثلاثة الشهود) .
راجع المصادر السابقة للشافعية.
حجم الخط: