فهرس الكتاب

الصفحة 438 من 551

الزوج والشهود قاذفًا للمرأة، فوجب أن يقام على الزوج الحد، كما نقول علي [الشهود الثلاثة] [1] .

(1) في الأصل: (على ثلاثة الشهود) .

راجع المصادر السابقة للشافعية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت