احتج الشافعي في المسألة:"بما روي عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"لا طلاق في إغلاق" [1] والمراد به: الِإكراه [2] "
(1) الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجة والحاكم في مستدركه، من حديث عائشة رضي الله عنها: أبو داود، في الطلاق, باب في الطلاق على غلط (2193) ، 2/ 258؛ ابن ماجة، في الطلاق، طلاق المكره والناس (2046) ، 1/ 659، وقال الحاكم:"هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه"؛ المستدرك 2/ 198.
(2) وتفسيره: بالإِكراه، هو: قول أكثر علماء الغريب: كابن قتيبة، والخطابي، وابن السيد وغيرهم، كما ذكر ابن حجر، وفسره أبو داود في سننه: بالغضب، وكذا أحمد، وقال أبو عبيد: الإِغلاق: التضييق، وقيل: بمعنى الجنون.
انظر: سنن أبي داود 2/ 258؛ التلخيص الحبير 3/ 210.