احتج الشافعي في المسألة، وهو: أن القطع والقتل إنما يجب جزاء على فعل السرقة أو القتل، ولم يوجد هذا المعنى في حق الردء، فلا معنى لإِيجاب القطع والقتل في حقهم [1] .
(1) واستدل الشيرازي لدرء الحد عنهم: بما أخرجه الشيخان من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة". واللفظ للبخاري.
البخاري، في الديات، باب قول الله تعالى: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} (الآية) (6878) ، 12/ 201؛ مسلم، في القسامة، باب ما يباح به دم المسلم (1676) ، 2/ 1303.
انظر: المهذب 2/ 286.