فوجب أن يحل، كما لو ذبحه بليطة القصب [1] ، أو بحربة [حادة] [2] فإنه يحل أكله، كذلك ها هنا [3] .
احتج الشافعي، في المسألة:"بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن هذا؟ فنهى عنه، وقال:"إنه مدي [4] ، الحبشة" [5] وهذا نص."
(1) الليطة: قشرة القصبة، والقوس والقناة وكل شيء له متانة.
انظر: مختار الصحاح، معجم الوسيط، مادة: (ليط) .
(2) في الأصل: (حدة) .
(3) انظر أدلتهم بالتفصيل: المبسوط 2/ 12؛ البناية 9/ 43.
(4) المدى، ومفرده: المدية - بضم الميم - الشفرة، انظر: المصباح، مادة: (مدى) .
(5) الحديث أخرجه الشيخان: عن رافع بن خديج، قلت: يا رسول الله: إنا لاقوا العدو غدًا، وليست معنا مدي، قال - صلى الله عليه وسلم:"اعجل أو أرني ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، ليس السن والظفر، وسأحدثك أما السن: فعظم، وأما الظفر: فمدي الحبشة ...". البخاري، في الذبائح والصيد، باب لا يذكي بالسن والعظم والظفر (5506) ، 9/ 633؛ مسلم، في الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، إلا السن والظفر وسائر العظام (1968) ، 3/ 1558.