فهرس الكتاب
الصفحة 519 من 551
احتج الشافعي في المسألة بقوله تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ} [1] فالله تعالى قد أباح أكله عند المخمصة والمجاعة، ولم يبين الشبع وكيره [2] .
(1) سورة المائدة: آية 3.
(2) انظر: أحكام القرآن للكيا الهراسي 1/ 41.
حجم الخط: