فهرس الكتاب

الصفحة 519 من 551

احتج الشافعي في المسألة بقوله تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ} [1] فالله تعالى قد أباح أكله عند المخمصة والمجاعة، ولم يبين الشبع وكيره [2] .

(1) سورة المائدة: آية 3.

(2) انظر: أحكام القرآن للكيا الهراسي 1/ 41.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت