يُقَرَّ بيدِهِ.
(وَمِيرَاثُهُ، وَدِيَتُهُ) كديةِ حرٍّ، (لِبَيْتِ المَالِ) إنْ لم يُخلِّفْ وارِثًا؛ كغيرِ اللقيطِ، ولا ولاءَ عليه؛ لحديثِ: «إِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» [1] .
(وَوَلِيُّهُ فِي) القتلِ (العَمْدِ) العدوانِ (الإِمَامُ، يَتَخَيَّرُ بَيْنَ القِصَاصِ وَالدِّيَةِ) لبيتِ المالِ؛ لأنَّه وَليُّ مَن لا وليَّ له.
وإن قُطِعَ طَرفُه عَمدًا؛ انتُظِر بلوغُهُ ورُشدُهُ ليَقتَصَّ أو يَعفُوَ.
وإن ادَّعى إنسانٌ أنَّه مَملوكُهُ ولم يَكُن بيدِهِ؛ لم يَقبَلْ إلا ببيِّنةٍ تَشهَدُ أنَّ أمتَه وَلَدَتْهُ في ملكِهِ ونحوِهِ.
(وَإِنْ أَقَرَّ رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ) [2] ولو (ذَاتُ زَوْجٍ مُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ أَنَّهُ وَلَدُهُ؛ لَحِقَ بِهِ) ؛ لأنَّ الإقرارَ به مَحضُ مَصلحةٍ للطفلِ؛ لاتصالِ نَسبِهِ، ولا مَضرَّةَ على غيرِهِ فيه.
وشَرطُهُ: أن يَنفرِدَ [3] بدعوتِهِ، وأن يُمكِنَ كَونُهُ منه، حُرًّا كان أو عَبدًا.
وإذا ادَّعته المرأةُ لم يُلحَقْ بزوجِها؛ كعكسِهِ.
(وَلَوْ بَعْدَ مَوْتِ اللَّقِيطِ) ، فَيَلحَقُهُ وإن لم يَكُن له تَوأمٌ أو وَلَد؛
(1) رواه البخاري (456) ، ومسلم (1504) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(2) من هنا يبدأ سقط في (ح) إلى قوله: الثاني أن يكون على بر.
(3) في (ع) : يتفرد.