فهرس الكتاب

الصفحة 1059 من 1607

وإن وَقَف على غيرِهِ واستثنى كلَّ الغلَّةِ أو بعضَها، أو الأكلَ منه مُدَّةَ حياتِهِ، أو مدَّةً مَعلومةً؛ صحَّ الوقفُ والشَّرطُ؛ لشرطِ عمرَ رضي اللهُ عنه أَكْلَ الوالي منها، وكان هو الوالي عليها [1] ، وفَعَله جماعةٌ مِن الصحابةِ [2] .

(1) رواه البخاري (2764) ، ومسلم (1632) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن عمر تصدق بمالٍ له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقال له: ثمغ، وكان نخلًا، فقال عمر: يا رسول الله، إني استفدت مالًا وهو عندي نفيس، فأردت أن أتصدق به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره» ، فتصدق به عمر، فصدقته تلك في سبيل الله، وفي الرقاب، والمساكين، والضيف، وابن السبيل، ولذي القربى، ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف، أو يوكل صديقه غير متمول به.

(2) من ذلك: ما علَّقه البخاري في باب: إذا وقف أرضًا أو بئرًا، واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين، (4/ 13) ، قال: (وأوقف أنس دارًا، فكان إذا قدمها نزلها، وتصدق الزبير بدوره، وقال: للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها، فإن استغنت بزوج فليس لها حق، وجعل ابن عمر نصيبه من دار عمر سكنى لذوي الحاجة من آل عبد الله) .

أما أثر أنس: فوصله البيهقي (11901) من طريق محمد بن المثنى, ثنا الأنصاري, حدثني أبي, عن ثمامة, عن أنس: «أنه وقف دارًا بالمدينة، فكان إذا حج مر بالمدينة فنزل داره» .

وأما أثر الزبير: فوصله الدارمي (3343) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه: «أن الزبير جعل دوره صدقة على بنيه، لا تباع ولا تورث، وأن للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضار بها، فإن هي استغنت بزوج، فلا حق لها» ، قال الألباني: (إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين) . ينظر: الإرواء 6/ 40.

وأما أثر ابن عمر: فوصله ابن سعد في الطبقات (4/ 162) ، من طريق عبد الله بن عمر، عن نافع قال: تصدق ابن عمر بداره محبوسة لا تباع ولا توهب, ومن سكنها من ولده لا يخرج منها، ثم سكنها ابن عمر. وعبد الله بن عمر العمري ضعيف. ينظر: تقريب التهذيب ص 314.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت