فهرس الكتاب

الصفحة 1189 من 1607

وكذا لو جُنَّ أو أُغْمِيَ عليه قبلَ القَبولِ، لا إن نام.

(فَصْلٌ)

(وَلَهُ شُرُوطٌ) أربعةٌ:

(أَحَدُهَا: تَعْيِينُ الزَّوْجَيْنِ) ؛ لأنَّ المقصودَ في النكاحِ التعيينُ، فلا يصحُّ بدونِهِ؛ كزوَّجتُكَ بِنتي وله غيرُها حتى يُميِّزَها، وكذا لو قال: زَوَّجتُها ابنَكَ وله بنون.

(فَإِنْ أَشَارَ الوَلِيُّ إِلَى الزَّوْجَةِ، أَوْ سَمَّاهَا) باسمِها، (أَوْ وَصَفَهَا بِمَا تَتَمَيَّزُ) بِهِ؛ كالطَّويلةِ أو الكبيرةِ؛ صحَّ النكاحُ؛ لحصولِ التَّمييزِ [1] .

(أَوْ قَالَ: زَوَّجْتُكَ بِنْتِي، وَلَهُ) بنتٌ (وَاحِدَةٌ لَا أَكْثَرَ؛ صَحَّ) النكاحُ؛ لعدمِ الإلباسِ، ولو سماها بغيرِ اسمِها.

ومَن سُمِّيَ له في العقدِ غيرُ مخطوبتِه فقَبِلَ يظُنُّها إيَّاها؛ لم يصحَّ.

(1) في (ق) : التميز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت