فهرس الكتاب

الصفحة 1190 من 1607

(فَصْلٌ)

الشرطُ (الثَّانِي: رِضَاهُمَا) ، فلا يصحُّ إن أُكْرِه أحدُهما بغيرِ حقٍّ؛ كالبيعِ، (إِلَّا البَالِغَ المَعْتُوهَ) ، فيزوِّجُه أبوه أو وصيُّه في النِّكاحِ، (وَ) إلا (المَجْنُونَةَ، وَالصَّغِيرَ، وَالبِكْرَ وَلَوْ مُكَلَّفَةً، لَا الثَّيِّبَ) إذا تمَّ لها تِسعُ سِنين؛ (فَإِنَّ الأَبَ وَوَصِيَّهُ فِي النِّكَاحِ يُزَوِّجَانِهِمْ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ) ؛ كثيِّبٍ دونَ تسعٍ؛ لعدمِ اعتبارِ إذنِهِم، و (كَالسَّيِّدِ مَعَ إِمَائِهِ) ، فيُزوِّجُهُنَّ بغيرِ إذنِهِنَّ؛ لأنَّه يَملِكُ منافعَ بُضْعِهِنَّ، (وَ) كالسِّيدِ مع (عَبْدِهِ الصَّغِيرِ) ، فيُزوِّجُه بغيرِ إذنِه؛ كولدِه الصغيرِ.

(وَلَا يُزَوِّجُ بَاقِي الأَوْلِيَاءِ) ؛ كالجدِّ والأخِ والعمِّ (صَغِيرَةً دُونَ تِسْعٍ) بحالٍ، بِكرًا كانت أو ثيِّبًا.

(وَلَا) يزوِّجُ غيرُ الأبِ ووصيِّه في النكاحِ (صَغِيرًا) ، إلا الحاكمُ لحاجةٍ.

(وَلَا) يزوِّجُ غيرُ الأبِ ووصيِّه فيه (كَبِيرَةً عَاقِلَةً) ، بِكرًا أو ثيِّبًا، (وَلَا بِنْتَ تِسْعِ) سِنين كذلك (إِلَّا بِإِذْنِهِمَا) ؛ لحديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا: «تُسْتَأْمَرُ اليَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إذْنُهَا، وَإِنْ أَبَتْ لَمْ تُكْرَهْ» رواه أحمدُ [1] .

(1) رواه أحمد (7527) ، وأبو داود (2093) ، والترمذي (1109) ، والنسائي (3270) ، وابن حبان (4079) من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا. وصححه ابن حبان وابن تيمية، وحسنه الترمذي والألباني. ينظر: مجموع الفتاوى 32/ 45، الإرواء 6/ 232.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت