فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» صحَّحه أحمدُ [1] .
ولا ينقُضُ مسُ شُفْرَيْها [2] ، وهما حافتَا فرجِها.
ويَنقضُ المسُّ [3] بِيَدٍ بلا حائلٍ، ولو كانت زائدةً، سواءٌ كان
(1) رواه أحمد في المسند (27294) ، والنسائي (444) ، من حديث بسرة أيضًا، بسند صحيح، وقد ورد هذا اللفظ من حديث أم حبيبة عند ابن ماجه (481) ، قال الخلال: (صحح أحمد حديث أم حبيبة) . ينظر: التلخيص الحبير 1/ 344، إرواء الغليل 1/ 150.
(2) الشُّفر: بوزن القُفل: شفر المرأة، وهو: أحد شفريها، وقد حكي فيه الفتح. ينظر: المطلع ص 439.
(3) في (ب) : اللمس.